فصل: التصدق بنصيب الشريك عند عدم العثور عليه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


كتاب الشراكة

الشركة بين مسلم وكافر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7707‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز شركة بين مسلم وكافر‏؟‏ وهل يجوز شركة بلا تساو‏؟‏

ج3‏:‏ تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما أباحه الله، أما الشركة بلا تساو الواردة في سؤالك، أوضح صفتها وتجاب إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏17443‏)‏

س‏:‏ يوجد في بلدنا تاجر أحذية وجلود وشنط نصراني الديانة، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية غير معروفة لدى الناس، يقوم الناس بدفع مبلغ من المال لاستثماره عند هذا التاجر، والذي بدوره يعطي الناس نسبة ثابتة من المبلغ المستثمر، فمثلا لو وضع أحدهم مبلغ مائة ألف ريال فإنه يأخذ نسبة ثابتة‏:‏ ثلاثة في المائة من المبلغ المستثمر شهريا، أي‏:‏ ثلاثة آلاف ريال، علما بأن المستثمر ليس له علاقة بخسارة أو ربح هذا التاجر، والجدير بالذكر أن هذا التاجر يخبر الناس بأن تجارته مضمونة، فلو خسر من تجارة فهو يربح في تجارة أخرى غير معروفة للناس، حلالا كانت أم حراما، ولعلم الناس أن تجارة الأحذية في هذا البلد تجارة ناجحة، قام جمع غفير من الناس بالمساهمة بأموالهم عند هذا التاجر‏.‏ السؤال الأول‏:‏ هل هذا النوع من المساهمة ربا أم إنه جائز‏؟‏ والرجاء إعطاء دليل على ذلك‏.‏ السؤال الثاني‏:‏ ما حكم المتاجرة مع هذا التاجر النصراني كما هو مذكور حاله أعلاه‏؟‏ السؤال الثالث‏:‏ هل وعده للناس بأن ربحه مضمون 100 % يسوغ للمسلمين المساهمة معه دون معرفتهم لنوع التجارة التي يتاجر بها‏؟‏ السؤال الرابع‏:‏ ما حكم الأموال التي أخذت من هذا التاجر خلال الفترات السابقة، وكيف يمكن التصرف بها إن تبين أنها ربا‏؟‏ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان التاجر النصراني أو غيره يتاجر بمواد محرمة، ويتعامل معاملات محرمة، فإنها لا تجوز مشاركته، ولا استثمار لأموال عنده، وأما إذا كان يتعامل بمواد مباحة ومعاملات مباحة، فلا بأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح إن حصل ربح‏:‏ كالثلث والربع أو أقل أو أكثر، وأما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد فإنه لا يجوز؛ لأنه من الربا الصريح، لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله الغديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شركة أحد طرفيها عامل يشارك بعمله فقط مقابل نسبة من الربح

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15903‏)‏

س1‏:‏ قمت بفتح محل بمسمى ‏(‏مطعم‏)‏ وقمت بجميع متطلباته من حلالي الخاص، وجئت بعامل فيه يرأس المحل، وقلت له‏:‏ أنت المسئول عن المحل مقابل أن يكون ثلث المكسب أعطيك إياه مقابل عملك وإشرافك، وليس لك راتب، وأنا على أتم الاستعداد لتأمين ما يتطلبه ‏(‏المطعم‏)‏ من حر مالي‏.‏ فيا آبائي الكرام، هل هذا التصرف جائز أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ فتح المحل التجاري بالاشتراك مع غير سعودي لا بد أن يراعى في النظام الحكومي، ولا تجوز مخالفته في ذلك؛ لما تؤدي إليه المخالفة من العواقب الوخيمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله الغديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وجوب أداء الأمانة بين الشركاء

الفتوى رقم ‏(‏8325‏)‏

س‏:‏ لي إخوة تعاهدنا على الوفاء لبعض بأن نعمل جميعا لصالح الجميع، وأن لا يطيع أحدنا في الآخر واشيا أو منافقا أو ابنا أو امرأة، وأن لا يبر أحدنا أهله أو أبناءه بمال عنهم، وعاهدت على أن أساوي بين زوجاتنا في المشتروات، إلا أنهم أصبحوا في اعتقادي لم يلتزموا بما عاهدوا‏.‏ فأصبح أبناء بعضهم يكيدوني، ويسبوني بحضور أبيهم، وكذلك زوجته تكن لي العداء، والآخر يشتم بالرغم من عطفي عليهم في بيته، أو بواسطة تليفونه، وهو راض مختار، لا يدفع عنى أذى، ولا يراعي لي أخوة، فلجهل منى بالمستقبل أبرمت معهم العهد على المصحف، ونتيجة بما لاحظته منهم أخذت لأهلي بعض حلي من الذهب، بعضها بعلمهم والآخر بدون علمهم، كما أخذت لهم- أي‏:‏ لأبنائي وزوجتي- بعض أسهم بسيطة، مثل‏:‏ شركة سابك، والشركة الزراعية بتبوك‏.‏ علما إنني أوصيهم بأن يأخذوا لأبنائهم أحيانا‏.‏

أرجو إفتائي لأنني في هم وفي حيرة من أمري، وفي حزن وأسى؛ لأن العهد أبرمناه على كتاب الله الكريم، حيث وضعناه بيننا، ولم أستطع أن أواسي بين زوجاتنا، علما أنني لا زلت في المشتروات على الوفاء بعهدي، وأعتبر أن ما أحصله لصالح الجميع، وإنني قلق جدا من هذا العهد، حتى إنني قلق كثيرا، وقد لا أنام الليل من همه‏.‏ أرجو إفتائي خطيا‏.‏

ج‏:‏ ذلك العهد الذي أبرمته مع إخوتك فيما تكتسبونه، بمثابة الشركة بينكم، وحلها يرجع إليكم جميعا فيما تتفقون عليه، وما اختلفتم فيه فمرجعه المحكمة الشرعية، وما أخذه كل منكم بدون رضا الآخر لا يجوز، وعليه أن يرده إلى الشركة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6419‏)‏

س3‏:‏ الشركات التي تقوم الآن في السعودية مثل‏:‏ شركة المواشي، والبنوك الزراعية‏.‏ في كيفية توزيع الأرباح، فيكون كالتالي‏:‏

5 % مكافأة لإدارة الشركة، و15 % احتياطي، ويوزع مالا يقل عن 5 % على المساهمين كدفعة أولى، ويجنب الاحتياطي متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس مال الشركة‏.‏ فالسؤال هنا‏:‏ الـ 5 % في توزيع الأرباح هل دخلت في الربا؛ لأنها حددت بما لا يقل عن 5 %‏؟‏ حيث إنهم ربما يقومون بتوزيع أكثر من ذلك، فما هو الحكم في قولهم‏:‏ على أن لا يقل عن 5 %‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز تحديد جزء من الربح مشاع، للتوزيع بين المساهمين، كالعشر ونصف العشر، وهو ما يساوي 5 %، وليس في ذلك تحديد لمقدار الربح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

الفتوى رقم ‏(‏8373‏)‏

س‏:‏ رجل يجمع النقود لشركة الكهرباء المساهمة المحدودة، وتكون القيمة التي يريدها مثلا خمس دنانير ومائة وواحد وخمسين فلسا، فيضطر إلى أن يأخذ خمس دنانير ومائة وخمسة وخمسين فلسا؛ لأنه لا يوجد فلسا، وشركة الكهرباء تحاسبه حسابا دقيقا‏.‏ السؤال‏:‏ ماذا عليه أن يعمل بالمال الزائد، أيأخذه له، أم يعطيه لشركة الكهرباء‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، دفع المبلغ الزائد للشركة؛ لأن تحصيله ودفع المستهلك إنما هو من أجل الشركة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏12844‏)‏

س1، 2‏:‏ هناك مشغل لدى إحدى الأخوات، وتريد كتابته باسمي بحيث أحضر لها الشغالات وأنهي لها الأوراق والمعاملات الخاصة بالمشغل عن طريقي، ومقابل ذلك آخذ نسبة من أرباح المشغل، فهل هناك بأس في هذا الأمر‏؟‏ أحد الإخوة يرغب فتح مكتب لسيارات الأجرة ‏(‏ليموزين‏)‏ ويكون المكتب باسمي، ويقوم هو ومن معه بالعمل، فهل يجوز لي أخذ نسبة من الربح مقابل كتابة المكتب باسمي‏؟‏

ج1، 2‏:‏ لا يجوز فتح المشغل ومكتب تأجير السيارات باسمكم مقابل أخذ نسبة من الربح‏؟‏ لما فيهما من الكذب وأكل المال بغير حق ومخالفة أمر ولي الأمر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مشاركة أخ لإخوته في شركة تجارية لا يدري عن أعمالها شيئا ثم لما علمها لم يرتح لها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9416‏)‏

س1‏:‏ نحن عدة إخوة، لنا شركة تجارية ولها عدة سنوات طويلة في العمل، ولما كنت طالبا أدرس لم أكن أعمل في الشركة، ولا أدري عن أعمالها كلية التي يديرها إخوتي، وعندما تخرجت قبل بضعة أشهر، وبدأت العمل، اتضح أن أعمالها لا أرتاح لها، ولا أعرف هل هي حرام أم لا‏؟‏ وهي كالآتي‏:‏

1- شركتنا والتي سأرمز لها بحرف ‏(‏أ‏)‏ دائما شركتنا هذه دخلت مع ناس آخرين، وفتحت سوبر ماركت ‏(‏بقالة كبيرة جدا‏)‏ وهذه البقالة تبيع ضمن بضائعها أشرطة موسيقية، بيرة، دخان، ولكن هذا البيع ليس كبيرا، أي‏:‏ لا يؤثر على الربح‏.‏

2- دخلت شركتنا ‏(‏أ‏)‏ مع شركات أخرى، وكونت شركة أخرى أسموها ‏(‏ب‏)‏، هذه الشركة الجديدة ‏(‏ب‏)‏ التي نحن شركتنا ‏(‏أ‏)‏ تملك 16 % منها، قامت هذه الشركة ‏(‏ب‏)‏ بإنشاء مصنع، رأس ماله كبير، واضطرت إلى التدين من أحد البنوك، وبالطبع يأخذ هذا البنك فائدة على هذا الدين‏.‏

3- قامت شركتنا ‏(‏أ‏)‏ مع أشخاص في تكوين مصنع آخر، وبعد تحديد رأسمال هذا المصنع قرر الشركاء أن تقوم شركتنا ‏(‏أ‏)‏ بتمويل هذا المشروع، أي تسليفه مقابل فائدة معينة‏.‏

4- قامت شركتنا خلال عدة عمليات لها في التجارة بالسحب على المكشوف من أحد البنوك عندما ينتهي رصيد الشركة بالسحب من مال البنك، أي‏:‏ يقوم البنك بتسليفنا مقابل فائدة معينة‏.‏

5- تقوم شركتنا بشراء وبيع أسهم معينة، ومن ضمنها أسهم البنوك، وبعض الشركات المساهمة السعودية والتي قد تتعامل بالربا، بالإضافة إلى شراء أسهم وبنوك وغيرها من الشركات التي تكون خارج السعودية أي‏:‏ شراء وبيع‏.‏

6- أيضا لنا معرض لبيع الأجهزة الكهربائية، ومن ضمنها أجهزة فيديو والتلفاز وأجهزة تسجيل الأشرطة، بالإضافة إلى الثلاجات وغيرها‏.‏

7- لنا مطعم من ضمن الأشياء التي يبيعها الشيشة والسجائر‏.‏

8- لنا شراكة في ما يسمى الملاهي، وهي تدخل لنا دخلا من المال‏.‏ هذه الأشياء هي التي اختلطت مع مال الشركة، فهل أصبحت هذه الشركة حراما ومالها حرام‏؟‏

ج أ‏:‏ أولا‏:‏ كسب شركة ‏(‏أ‏)‏ من التجارة في الأشرطة الموسيقية والبيرة المسكرة والدخان حرام‏.‏

ثانيا‏:‏ دخول شركة ‏(‏أ‏)‏ مع شركة ‏(‏ب‏)‏ بأي نسبة حرام؛ لإنشائها مصنعا مشتركا بين الشركتين برأس مال من البنك بفائدة ربوية وباستعانتها في المصنع بقرض ربوي‏.‏

ثالثا‏:‏ تمويل شركة ‏(‏أ‏)‏ مصنعا آخر لأشخاص برأس مال مقابل فائدة ربوية حرام‏.‏

رابعا‏:‏ سحب شركة ‏(‏أ‏)‏ من بنك على المكشوف مبلغا بفائدة معينة حرام‏.‏

خامسا‏:‏ مساهمة شركة ‏(‏أ‏)‏ في شركات تتعامل بالربا حرام‏.‏

سادسا‏:‏ اتجار شركة ‏(‏أ‏)‏ في معرضها في أجهزة الفيديو والتلفاز وكسبها من ذلك حرام‏.‏

سابعا‏:‏ بيع السجائر ونحوها والكسب من ذلك حرام‏.‏

ثامنا‏:‏ اشتراك شركة ‏(‏أ‏)‏ فيما يسمى بالملاهي وكسبها من ذلك حرام‏.‏ ومما تقدم يعلم أن هذه الشركة متغلغلة في الأعمال المحرمة، وأن كسبها من ذلك محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15088‏)‏

س2‏:‏ من حين إلى آخر تعلن بعض الشركات أو البنوك الإسلامية عن استعدادها لتلقي أموالا ممن يريد الاستثمار، لتوظيفها في مشاريع استثمارية وفق الشريعة الإسلامية، والإنسان العادي لا يمكنه في الغالب التأكد من ذلك بشكل قطعي، وجل ما يستطيع عمله عادة هو‏:‏ قراءة النشرات التي تصدرها الشركات الإسلامية للتعريف عن نفسها، وفي بعض الأحيان يذكر في هذه النشرات أسماء شخصيات إسلامية معروفة، كأعضاء مشاركين في التأسيس، أو كلجنة قوى مشرفة على جواز العملات الاستثمارية التي تقوم بها الشركة‏.‏ وسؤالي هو‏:‏ إلى أي حد يجب على المسلم أن يستقصي في ذلك حتى يجوز له أن يشارك في مثل هذه الشركات إذا ما تأكد أنها تتعامل فعلا وفق الشريعة الإسلامية‏؟‏ وما هي طرق الاستقصاء من الناحية العملية في الوقت الحاضر- إن كنتم على علم بذلك‏؟‏ ثم إني أرفق برسالتي نشرة من إحدى هذه المؤسسات، فهل لكم أن تفتوني في جواز مساهمتي فيها‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها، مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها، لقول الله عز وجل‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

الفتوى رقم ‏(‏16383‏)‏

س‏:‏ توفي أخي يرحمه الله ضمن الأفراد العسكريين الذين استشهدوا أثناء معركة تحرير الخفجي في / 1411هـ، وكان مخلفا وراءه أربعة أطفال وزوجته ووالده، وبصفتي الوصي على أبنائه القاصرين والوكيل الشرعي للورثة، فقد جمعت كل ما ورثه من أموال وخلافها، وقد وجدت ضمن ذلك شهادات تثبت أنه يملك أسهما في شركة سابك، وعددها خمسون، كذلك يملك أسهما في شركة القصيم للتنمية الزراعية، وقد وقع في نفسي شيء من الخوف والرهبة بشأن متاجرة تلك الشركات، وقمت بإرسال رسائل إليها للاستفسار عن كيفية متاجرتها، وعن أصل الأرباح التي تصرفها للمساهمين، وقد ردت علي بخطاباتها المرفقة برسالتي هذه، ولم أفهم ما تقصده، واحترت في أمري، وأنا لست من الذين يفهمون في أمور الدين العميقة، ولكنني مسلم من عباد الله، وأخشى من الوقوع في الحرام، وكذلك حريص على المتوفى لا يلحقه في ذلك إثم أو عذاب، وكذلك خوفا على الورثة من أكل الحرام، وقد وضعوا الأمانة في عنقي والله هو المستعان، فآمل من الله ثم من فضيلتكم الرد على رسالتي بعد الاطلاع على رد الشركات المرفق بهذه الرسالة، وما أشرتم علي به فإنني عامله إن شاء الله لا محالة له‏.‏ هذا وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم الحرام وأشباه الحرام، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويقنعنا بما رزقنا‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين، وبما أنك وصي على قصار فعليك مراجعة قاضي الجهة لتوجيهك‏.‏ مما يلزم شرعا بحكم وصايتك؛ محافظة على حقوق القاصرين وبراءة لذمتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8131‏)‏

س2‏:‏ أنا أخاف الله وأكره الربا، وقد ساهمت لي كل من شركة الكهرباء وسابك والزراعية بتبوك ونادك الزراعية، وشركة إسمنت الكويت، وشركة السيارات، وسمعت كلاما كبيرا حول وجود ربا في تلك الشركات، ولم أقطع أمري حتى أسمع الحق من فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، وفي حالة وجود الربا كيف السبيل للتخلص منها واسترداد أموالي‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا، أخذا أو عطاء، تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18670‏)‏

س2‏:‏ ساهمت في شركة الراجحي المصرفية عند تأسيسها بمبلغ وقدره ‏(‏3500 ريال‏)‏ قيمة ‏(‏35 سهم‏)‏ والآن أصبحت قيمة الأسهم حوالي ‏(‏50 000 ريال‏)‏، وقد صرفت الشركة أرباحا للمساهمة على السنوات الماضية‏.‏ فهل الزيادة في قيمة هذه الأسهم والأرباح التي صرفت جائزة أم أنها غير جائزة‏؟‏ أفتونا‏.‏

ج2‏:‏ إذا كانت هذه الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل حرام من الربا وغيره، فأرباحها حلال لك، وإن كانت تتعامل بالحرام فالمساهمة فيها لا تجوز، وأرباحها حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18401‏)‏

س1‏:‏ هل تصح المساهمة في الشركات التجارية، كشركة سابك، وشركة الراجحي للاستثمار، من أجل الحصول على بعض الأرباح التجارية، التي تجنيها هذه الشركات، بأن يعطيهم الشخص مبلغا من المال، يستثمرونه له، وتعود بعض أرباحه له، أم لا‏؟‏ ودمتم مشكورين‏.‏

ج1‏:‏ تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر في الحلال، بتنمية أموالها وأموال مساهميها عن طريق الاستثمارات الشرعية، والواجب على المسلم في هذا أن يسأل ويحتاط عن نشاط أي من الشركات، فإن وجدها على ما ذكر ساهم فيها، وإلا تركها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم

الفتوى رقم ‏(‏17379‏)‏

س‏:‏ قامت شركة من عدة أشخاص برأس مال قرابة مئتين وثلاثين مليون ريال، ‏(‏230000000‏)‏ وذلك للتأسيس، ولم يبدأ المصنع بالإنتاج، وهو يحتاج الآن لزيادة خمسين مليون ‏(‏50000000‏)‏ حتى يبدأ المصنع في الإنتاج‏.‏ وحيث إن الشركاء ليس عندهم قدرة على دفع المبلغ المطلوب أخيرا، وهو خمسون مليون للتشغيل، فقد عزم الجميع على أخذ قرض من البنك، بزيادة ربوية، فرفض واحد منهم، وقال‏:‏ لن نأخذ من البنك بطريقة الربا، فقال له الجميع‏:‏ نحن سوف نأخذ، لأنه ليس عندنا شيء، وأنت أحضر من مالك نقدا، أو اقترض بطريقة غير ربوية‏.‏ السؤال‏:‏ هل يجوز لمن لا يريد أن يقترض من البنك بطريقة الربا أن يبقى معهم في هذه الشركة لو أحضر هو مالا عن نصيبه بغير طريقة الربا‏.‏ علما أنهم قالوا له‏:‏ أو بع نصيبك، وهو يقول‏:‏ لو عرضت نصيبي للبيع قد لا أجد من يشتري، ولو وجدت قد أجد بخسارة‏.‏ علما أنه لا يحق لي البيع إلا على أحد الشركاء، وعلى ذلك سوف يتحكمون في مبلغ الشراء، وكذلك يحق البيع بعد سنتين من التشغيل للشركاء أو غيرهم‏.‏

ج‏:‏ ننصحك بأن لا تشترك معهم؛ لما يدل عليه عملهم من التسامح بالربا وعدم المبالاة بالدخول فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شركة الرجل مع بعض أولاده

الفتوى رقم ‏(‏18407‏)‏

س‏:‏ أنا رجل طاعن في السن، وسبق لي أن اشتريت قطعة أرض بمبلغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال، ولي ولدان ذكران، وقمت أنا وأبنائي الأولاد بعمارتها سواء، ودفعنا مبلغ التعمير سواء، فدفعت أنا مبلغا وقدره مائتان وسبعة عشر ألف ريال، ودفعوا هم الاثنان مبلغا وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال‏.‏ سؤالي‏:‏ هل يجوز لي أن أكتب لهم بأنهم شركاء بالنصيفة بمبلغهم الذي دفعوه، علما بأنني راض بذلك، علما أن لي غيرهم بنات‏.‏ أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تكتب العمارة بينك وبين أبنائك، وأنهم شركاء لك فيها على قدر ما دفعوا لك من المال، غير متبرعين به لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دفع مبلغ معين لمن يدير الشركة من الشركاء

الفتوى رقم ‏(‏18613‏)‏

س‏:‏ أشارك مع صديق مسلم موثوق لي ذمته برأس مال، ويدير هو الشركة بمعرفته، ولكنه يصر على دفع مبلغ معين كل شهر، كأرباح مستديمة إلا في حالة أي طارئ يعرض الشركة لبعض الخسارة، فهو يقوم بخصم هذه الخسارة وتحميلها على جميع المشاركين في الشركة فيما عدا ذلك، فإن الأرباح لا تتغير من شهر لآخر، لا بالزيادة ولا بالنقص، هذا ما يجعلني أرتاب في أمري، لذا أرجو فتواي في ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كاد الواقع هو ما ذكرت من تحديد الربح في كل شهر لمن يدير الشركة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح المشروط للمالك أو العامل جزءا مشاعا من الربح، كالثلث والربع ونحو ذلك، والباقي للآخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شركة العنان

الفتوى رقم ‏(‏1996‏)‏

س‏:‏ نحن ثلاثة إخوة أشقاء، ونحن شركاء في جميع ممتلكاتنا، من زراعة وبيوت وأغنام وخلاف ذلك، وتوفي واحد منا وله ثلاثة أولاد، ولا نزال شركاء، في معيشتنا، كما كنا من قبل حتى هذا التاريخ، وللمتوفى راتب تقاعدي باسم أولاده من الدولة، فهل يدخل هذا الراتب شركتنا وأولاده على ما كان والدهم عليه من جميع الأملاك السابقة واللاحقة بعد وفاته، أو يبقى هذا الراتب باسمهم فقط‏؟‏

ج‏:‏ المرتب التقاعدي الذي لأولاد أخيكم من الدولة، ملك لهم خاصة، ومن كان منهم بالغا رشيدا، ورضي أن يدخل في الشركة نصيبه، ويشترك معكما في المعيشة- جاز له ذلك، ومن كان منهم قاصرا اعتبر رضا ولي أمره بالخلط والشركة في المعيشة مراعيا في ذلك مصلحة القاصر، وكذا الحال في سائر أملاك هؤلاء الأولاد التي كسبوها بأيديهم أو ورثوها مثلا، فكل على ملكه والشركة في المعيشة خلطة واستثمارا وتصرفا وانتفاعا بالتراضي والاختيار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مشاركة من ماله من العمل في بنك ربوي

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10534‏)‏

س3‏:‏ يسكن بجانبي جار، وفي نفس الوقت صديق لي، يشتغل في بنك ربوي، واشتركنا أنا وهو في محل على أساس أن يدفع مبلغا من المال، وأنا كذلك، فهل المال المكتسب لي من هذا المحل فيه شيء من الربا؛ لأن شريكي ساهم بما يقتطعه من المرتب الذي يناله من البنك، فماذا يجب عليه‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان المال الذي دفعه شريكك من رواتبه مقابل ما يؤديه للبنك من خدمات محرمة كاشتغاله بأعمال ربوية للبنك فلا يجوز لك مشاركته لا في الماضي ولا في المستقبل، وأما بالنسبة للأرباح فلك ربح مقدار رأس مالك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شركة المضاربة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7337‏)‏

س1‏:‏ كثر اشتراك بعض الناس بماله مع بعضهم الآخر، والشركة بينهما مضاربة، إلا أن أحدهما يعمل والآخر لا يعمل، فهل يجوز تعيين راتب شهري للشريك الذي يعمل في نظير عمله‏؟‏ هذا ما آمل الإجابة عليه مع الدليل الذي استند عليه في ذلك، والله يجزيكم خيرا‏.‏

ج1‏:‏ شركة المضاربة هي‏:‏ دفع مال معلوم من شخص لمتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، كالربع ونحوه، فالمال من واحد، والعمل على الثاني، وجزء الربح المحدد له مقابل العمل، وإذا لم يحدد للعامل ربح معلوم فله أجرة المثل مقابل عمله، ويكون الربح كله لصاحب المال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏19912‏)‏

س4‏:‏ هل في المضاربة يتحمل الطرفان الربح والخسارة معا، أم فقط الذي يتجر بمال الآخر يتحمل الخسارة لحاله‏؟‏

ج4‏:‏ الخسارة في المضاربة على المال خاصة، فلا يتحمل العامل المتجر في البضاعة شيء منها، إذا لم يتعد ولم يفرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بمالكه، فالخسارة على صاحب المال، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من نماء المال، فيشتركان في الربح على ما اتفقا عليه، بشرط أن يكون جزءا مشاعا معلوما من الربح، كالنصف أو الثلث أو غيرهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

المساهمة في مؤسسة مصرفية لا تتعامل بأي معاملة ربوية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3328‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يساهم أو أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية، لا تقوم بأية معاملات ربوية، وهل يجوز في هذه الحالة أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية، لا تقوم بأية معاملات ربوية، وهل يجوز في هذه الحالة أن تكون الوديعة لأجل مع توكيل البنك في استثمارها في أعمال مختلفة، تحتمل الربح والخسارة، على أن يشارك صاحب الوديعة فيما قد يتحقق من ربح أو خسارة‏؟‏

ج1‏:‏ نعم، يجوز أن يساهم في مؤسسة مصرفية لا تتعامل بأي معاملة ربوية، وأن يودع لديها لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا، كما يجوز له أن يأذن لها في استثمار أمواله المودعة لديها في معاملات خالية من الربا، وأنواع البيوع المحرمة، وخاضعة للربح والخسارة بالشروط المعتبرة شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاستثمار في أسهم شركات النفط والغاز والذهب والفضة

الفتوى رقم ‏(‏4891‏)‏

س‏:‏ أرجو التفضل بإعلامي فيما إذا كان الدين الإسلامي الحنيف يجيز الاستثمار في أسهم شركات النفط، الغاز، شركات إنتاج الذهب والفضة، وبقية المنتوجات التي يحلها الدين الحنيف، علما أن أسعار هذه الأسهم معرضة للارتفاع أو الانخفاض حسب ظروف السوق المحلية‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإننا لا نعلم ما يمنع من الاستثمار في أسهم شركات النفط والغاز والذهب والفضة إذا كانت قيمة هذه الأسهم مشاعة معلومة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المساهمة في الشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام

السؤال الأول من الفتوى ردم ‏(‏6823‏)‏

س1‏:‏ هل تجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا فيه الشك من أداة الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا معاملاتها، ولم نتأكد من ذلك‏؟‏ مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس‏.‏

ج1‏:‏ الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها، عملا بالحديث‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2518‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/200‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2532‏)‏‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني‏:‏ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاشتراك بالأسهم التي تطرحها الشركات عن طريق البنوك

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7673‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز الاشتراك بالأسهم التي تطرحها الشركات عن طريق البنوك، مثل شركة سابك، المواشي، الإسمنت وغيرها، وكيف زكاتها‏؟‏ علما أن بعض الشركات تقبض 2/ 1 ‏(‏نصف‏)‏ قيمة السهم‏.‏

ج2‏:‏ تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية، وإخراج الزكاة حسب واقع الشركة وأعمالها، فإذا ساهمت في شركة، واستمر عملها‏؟‏ فبإمكانك السؤال عن إخراج

الزكاة بعد بيان واقع الشركة وكيفية عملها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

المساهمة في شركة القصيم الزراعية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7978‏)‏

س1‏:‏ ما حكم المساهمة في شركة القصيم الزراعية، وهل هي تتعامل بالربا‏؟‏

ج1‏:‏ كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‏}‏ أما تعامل الشركة المذكورة بالربا فلا نعلم عنه حاليا شيئا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المساهمة في الشركات التي تودع أرصدتها لدى البنوك وتأخذ عليها فائدة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7716‏)‏

س2‏:‏ ما حكم المساهمة في الشركات التي كثر الإعلان عنها مؤخرا‏؟‏ علما أنه شاع لدى الناس أن الشركات تودع أرصدتها التي يساهم بها المواطنون لدى البنوك وتأخذ عليها فائدة، وذلك قبل بدء العمل الفعلي والإعلان عن التأسيس‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فالمساهمة في هذه شركات محرمة‏؟‏ لما فيها من الربا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

إجارة محل بقالة بما فيه من بضاعة بملبغ معين شهريا

الفتوى رقم ‏(‏6891‏)‏

س‏:‏ صاحب بقالة فيها الخضار والفواكه والمعلبات‏:‏ من جبن وزيتون، وأدوات مكتبة، وجرائد، ونحو ذلك مما يباع في البقالات، وقد حصر ما فيها من هذه المواد، ثم سلمها لشخص يعمل فيها، وعليه أن يبيع ويشتري لها ما ينقصها، وأن يدفع له كل شهر مبلغا من المال لصاحبها‏.‏ فهل هذه من إجارة ‏(‏الصبرة‏)‏ للمزارع ونحوها أم ماذا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك الاتفاقية؛ لما فيها من الغرر العظيم، وطريق الجواز أن يجعل صاحب البقالة للعامل فيها أجرا يوميا أو شهريا معلوما، أو جزءا مشاعا من الربح معلوما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المساهمة في الشركات الاستثمارية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7915‏)‏

س1‏:‏ نقرأ يوميا عبر الصحف عن افتتاح الشركات المساهمة والتي تقوم بأعمال مختلفة، مثل الشركات الزراعية، والشركات الصناعية، والشركات المصرفية الاستثمارية، ولا ندري عن حكم المساهمة في هذه الشركات، إذا علمنا أنها تضع ودائعها في البنوك الربوية الموجودة في البلد، وما حكم المساهمة في الشركات الاستثمارية المصرفية مثل شركة الراجحي للاستثمار، التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا؛ لأنني قد سمعت من بعض الناس‏:‏ أن هذه الشركة المزمع إنشاؤها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به البنوك من إعطاء الفائدة وإقراض بفائدة‏.‏

ج1‏:‏ كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1526‏)‏

س1‏:‏ أنا من سكان الكويت وعندنا شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك، وشركات التأمين والبترول، ويحق للمواطن المساهمة فيها هو وأفراد عائلته، فنرجو إفادتنا عن حكم الشرع في مثل هذه الشركات‏.‏

ج1‏:‏ يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا، فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك؛ لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري؛ لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا، والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إعطاء الأبناء العاملين مع أبيهم ما يعطاه أمثالهم من العمال الأجانب

الفتوى رقم ‏(‏11345‏)‏

س‏:‏ رجل له ولد، وذلك الولد هو ولده الأكبر من زوجته الأولى، وله أولاد صغار من زوجة أخرى، فالولد المذكور بعد أن كبر يعمل مع والده، وبعد أن زوجه ترك زوجته عند أبيه، ولم يعمل، بل فارقه قبل أن يكبر إخوانه‏.‏ وإخوانه من الزوجة الثانية صاروا ملازمين لأبيهم، وقاموا بعمل التجارة، فالأب هو المؤسس للعمل التجاري، وصاحب رأس المال، وأولاده الصغار من الزوجة الثانية هم الذين عملوا معه بعد أن كبروا، وكسبوا وصار العمل بأيديهم، علاوة على ذلك عمروا بيوتا وشروا مواضع من رأس المال ومن كسبهم، وكل ذلك بإشراف الأب وعلى قدر ما طلبوا من الولد الكبير رجوعه إليهم ومشاركتهم في العمل كواحد منهم، وعلى هذا فالأب لا يعرف للولد الأكبر بفضل، لا في العمل ولا في البر، وقد اعتزل والده من قبل أن يكبر إخوانه، وله الآن حوالي 30 سنة غائبا عن أبيه وإخوانه وولده‏.‏ فالوالد يسأل ويقول‏:‏ ما الذي تبرأ به ذمته نحو ولده الأكبر الذي لم يستجب له ولم يعنه على عمله‏؟‏ وما الذي يبرئ ذمته نحو أولاده الذين قاموا بالعمل وكدحوا فيه وكسبوا وأعانوه على الحياة وأصبحوا هم المتصرفون في كل شيء، وهو مشرف عليهم فقط، يقول‏:‏ يخشى الموت وبعد ذلك بخصام الولد الأكبر إخوانه، ويحاول أن يشاركهم فيما بين أيديهم من التجارة والكسب، ووالده لا يعترف له بعمل ولا كسب، ويحب أن يقوم بحسم القضية بين أولاده بما يبرئ ذمته قبل وفاته، ويلاحظ أن الولد الأكبر أنجب ولدا من زوجته، وكان في حضن جده حتى كبر الولد، وخدم مع جده وأعمامه، ودرس ولم يزل وعلى هذا يرى أن ابن ابنه أصلح من ابنه، فهل يجعل ابن الابن مقام أبيه فيما يستحقه إذا كان له حق على أبيه‏؟‏ وفق الله الجميع‏.‏

ج‏:‏ قواعد الشرع المطهر تقتضي أن يعطى الأبناء العاملون مع أبيهم وابن الابن المذكور في السؤال ما يعطاه أمثالهم من العمال الأجانب حسب المضاربة الشرعية في عرف البلد التي يعملون فيها، وأن الابن الأكبر ليس له حق إلا في نصيب أبيه من رأس المال، حسب الإرث الشرعي إذا توفي والده قبله، ويعتبر المال المدفوع من أبيهم إليهم عند بدء العمل هو رأس المال، وما زاد عليه هو الربح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إعطاء العامل لصاحب التجارة ربحا شهريا بنسبة محددة

الفتوى رقم ‏(‏11559‏)‏

س‏:‏ أعطيت تاجرا مبلغا من المال ليتاجر لي به في الفاكهة، واتفقنا سويا على أن تكون التجارة مشاركة بيني وبينه في المكسب والخسارة، بحيث إذا ربح يعطيني أرباحا، وإذا خسر سيخصم من رأس المال الخسارة الواقعة، وطلبت منه أن يعمل لي حسابا في آخر العام، ولكن نظرا لصعوبة عمل حساب دقيق لتجارته‏؟‏ فإنه يعطيني نسبة 3 % ربحا شهريا على المبلغ دوما دون تغيير، ولا يعمل حسابا في آخر العام، ولا يعطيني حسابات أخرى، وتلك إرادته هو، وأنا راض بذلك ومتسامح معه، وهو متسامح معي، فهل هذه الأرباح تعد مالا حراما أو حلالا‏؟‏ مع العلم بأنه يتاجر بالمال وأنا واثق من ذلك، وهو يتاجر به في الفاكهة كما ذكرت، فما حكم الدين‏؟‏

ج‏:‏ دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 % من المبلغ لا يجوز؛ لأنه من الربح المضمون‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏11967‏)‏

س9‏:‏ هل يجوز عقد شركة كالتالي‏:‏ أحد الطرفين يدخل برأس المال، والثاني يدخل بجهده وخبرته، ويعطي الطرف الأول نسبة ثابتة من المبيعات، بغض النظر عن الربح أو الخسارة‏.‏

ج9‏:‏ لا يجوز، وإنما المشروع أن يكون، نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح؛ كالنصف والثلث ونحوهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

إعطاء نسبة محددة للمشتركين في الشركة

الفتوى رقم ‏(‏17629‏)‏

س‏:‏ شركة أسست عندنا في البلاد ‏(‏غانا‏)‏، هذه الشركة وظيفتها أن يأتيها الإنسان الذي يرغب في الاشتراك بما لديه من الفلوس من مائة ألف سيد غانية فصاعدا، أي‏:‏ بأي قدر من المبلغ والشركة تأخذ منه هذا المبلغ، وفي نهاية كل شهر من تاريخ استلام الشركة للمبلغ فإن المستفيد ‏(‏المشارك‏)‏ يأتي عند الشركة ويستلم 30 % ربح ‏(‏ثلاثين في المائة‏)‏‏.‏ بدعوى منها أنها تعمل بهذه المبالغ التي تأخذها من المشتركين، فتحصل على الربح 100 % ‏(‏مائة في المائة‏)‏ من كل شهر، وبما أنها ‏(‏أي‏:‏ الشركة‏)‏ هي التي تتولى توظيف العمال فيها، وتصرف لهم الرواتب الشهرية، تأخذ من الربح 70 % ‏(‏سبعين في المائة‏)‏ وتعطي المشارك ‏(‏المستفيد‏)‏ 30 % ‏(‏ثلاثين في المائة‏)‏ من كل شهر وهكذا‏.‏ فمثلا‏:‏ عندي‏.‏‏.‏‏.‏ ر 350 سيد غانية، دفعتها إلى الشركة في/ 1995م، ففي يوم/ 1995م أذهب إلى الشركة وأستلم ربحي منهم 90‏.‏000 سيد غانية، وتعد ما استلمته من الشركة ربحا، ورأس المال لا يزال موجودا عندهم رغم أن ما أخذته 30 %، والشركة أيضا أخذت نصيبها 70 % من الربح، وهكذا يتعاملون‏.‏ فأفتونا بارك الله فيكم عن حكم التعامل مع هذه الشركة‏.‏ هذا وقد سألنا مسئولي الشركة عما يعملون بهذه المبالغ حتى يحصلوا على هذه الأرباح الضخمة، والتي تقدر 100 % ‏(‏مائة في المائة‏)‏ من كل مبلغ، فقالوا‏:‏ إنهم يتجرون بها، قلنا‏:‏ ما نوعية التجارة‏؟‏ قالوا‏:‏ هذا سر للشركة، ولا يجوز أن نبوح به، إلا أن زميلا لي قال لي‏:‏ إنه تابع المدير في هذا الأمر حتى ذهب‏.‏ معه إلى بيته، وناشده بالله أن يخبره عن شيء واحد تقوم به الشركة حتى تحصل على هذه الأرباح والفوائد، فصرح له المدير بأن من أعمال الشركة‏:‏ أن تقرض المحتاجين أقراضا، وعند القضاء أو التسديد تضيف أو تزيد 45 % ‏(‏خمسة وأربعين في المائة‏)‏ إلى رأس المال الذي أخذته من الشركة، وإلا لا تحصل على القرض أو السلفة من الشركة‏.‏ فمثلا‏:‏ لو واحد أخذ سلفة 000 ر100 سيد غاني من الشركة، فعند تسديدها تضيف خمسة وأربعين ألف إلى المائة التي أخذتها، فيكون المجموع 000 ر145 سيد غاني، وهذا عين الربا‏.‏ فنريد فتواكم في حكم التعامل مع هذه الشركة‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغا محددا مضمونا من الربح فهذا التعامل لا يجوز؛ لأنه ربا، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا كالربع والعشر، يزيد وينقص حسب الحاصل، وكذا إذا كانت الشركة تتعامل بالربا، كالإقراض بالفائدة، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها؛ لأن الإقراض بالفائدة ربا صريح، وقد حرم الله الربا، وتوعد عليه بأشد الوعيد، وأجمع المسلمون على تحريم الربا بأنواعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أخذ الشريك مقابل عمله في الشركة بدون علم الشريك

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13130‏)‏

س2‏:‏ شاركت امرأة على بقالة وأنا اشتغل فيها، ورأس المال بالنصف ولم يوضح كيفية الشركة، فهل يجوز لي أن آخذ من الأرباح مقابل عملي بدون علم الشريك، وما مقدار قيمة العمل‏؟‏ كيف أخرج زكاة هذه البقالة، وما مقدار ذلك‏؟‏ أرجو التوضيح ما أمكن، ولكم جزيل الشكر‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز لك أن تأخذ من الأرباح الناتجة عن البقالة إلا بعد الاتفاق مع شريكتك في البقالة على شيء معلوم، وأما الزكاة فتجب في الأموال المعروضة للبيع، فتقدر بعد تمام الحول بما تساوي، فإن بلغت نصابا فأخرج ربع العشر من أصل المال، وأرباحه لفقراء البلد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مشاركة بين صاحب مال وصاحب خبرة على مناصفة الربح

الفتوى رقم ‏(‏12484‏)‏

س‏:‏ تخرجت من معهد الخياطة، وأريد فتح مشغل للخياطة، وقد عرض كثير من الشركاء‏.‏ أنا بشهادتي فقط، وهم برأس المال في شراء كل ما يحتاج من أدوات مكنة، عمال، ودكان، ونحوه، والذي عرض علي الشركة يمتلك كل هذا حاليا، ولا يحتاج شراؤه، والربح يكون بالنصيفة‏.‏ هل هذه الشراكة حرام؛ لأنني لن أدفع شيئا من المال غير شهادتي‏؟‏ علما أنني فقيرة لا أملك المال‏.‏ أفيدوني جزاكم الله ألف خير‏.‏

ج‏:‏ يجوز لك الشركة على الوصف المذكور في السؤال، لكن إذا كانت الخياطة ليس فيها محذور شرعي، مثل‏:‏ خياطة الشفاف ما يحدد الأعضاء ونحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اشتراك الطالبات في المقصف المدرسي ثم توزيع الأرباح عليهن

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14240‏)‏

س1‏:‏ أنا معلمة، أعمل بإحدى المدارس، وقد وكل إلي المقصف المدرسي، وطريقته هي‏:‏ إنني آخذ من الطالبات في بداية العام الدراسي مبلغا يتراوح قدره من 3 ريالات إلى 9 ريالات، أوفر به حاجات الطالبات وبعض احتياجات المدرسة، وفي نهاية العام أوزع عليهن الأرباح، بحيث تأخذ الطالبة التي دفعت ثلاثة ريالات مثلا مبلغا قدره حوالي اثنا عشر 12 ريالا وهكذا‏.‏ فهل هذا يعتبر نوعا من الربا، نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك‏.‏

ج1‏:‏ ليس في اشتراك الطالبات في المقصف المدرسي‏.‏ بمبالغ ثم أخذ أرباحها بعد انتهاء المقصف نوع من الربا، بل ذلك من الشركة، ولا حرج في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التعامل مع البنك الإسلامي بطريق المضاربة

الفتوى رقم ‏(‏15361‏)‏

س‏:‏ رجل أراد أن يضع ماله في بنك ليثمره، فاختار بنكا إسلاميا ‏(‏بنك فيصل الإسلامي بمصر‏)‏ والمعلوم أن جميع البنوك حتى تعمل لا بد أن يفرض عليها وضع نسبة من رأس المال في البنك الدولي والمركزي، وكلاهما ربوي، ولكن تعامل الأخ المودع مع البنك بنظام المضاربة الشرعية، فما حكم المال المودع‏؟‏ علما بأن الأخ المودع سأل موظفا بالبنك عن طريق التعامل، وحمله المسئولية، فأجاب‏:‏ إنها شرعية، ولا مخالفة فيها‏.‏ نرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم هذه المسألة وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ التعامل مع البنك الإسلامي بطريق المضاربة الشرعية وهي‏:‏ أن يكون من السائل المال، ومن البنك العمل به بالطرق الشرعية، وأن يكون الربح بينهما على ما شرطاه من نسبة مشاعة، لا بأس بذلك؛ لأن المضاربة بهذه الصفة معاملة شرعية مباحة‏.‏ والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الزراق عفيفي

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

شركة تنتهي بسداد المبلغ لصاحبه على أقساط شهرية مع ربح ثابت شهريا

الفتوى رقم ‏(‏17772‏)‏

س‏:‏ اتفق شخصان على أن يسلم الأول منهما للثاني مبلغا من المال قدره خمسون ألف ريال سعودي، ليقوم الثاني بعمل مشروع أو الاتجار به في أي فرع من فروع التجارة، على أن الأول ليس له حق اختيار المشروع ولا التدخل في إدارته، ولا يتحمل مسئوليته، وكذلك يقوم الثاني بتسديد المبلغ إلى الأول على أقساط شهرية، وفي حالة تحقق ربح من المشروع يقوم الثاني بإعطاء الأول مبلغا يعادل اثنين في المائة من الربح، أما في حالة الخسارة فلا تؤثر الخسارة على القسط الشهري، فيلتزم الثاني بإعطاء الأول القسط الشهري، وكذلك في حالة عدم تحقق أي ربح ولا ضمان لتحقق الربح سوى عوامل الثقة الشخصية بين الطرفين‏.‏ فهل هذه المعاملة جائزة شرعا‏؟‏

ج‏:‏ هذه المعاملة غير صحيحة؛ لوجود الشرط المذكور فيها، وهو التزام الطرف الثاني برد رأس المال على أقساط شهرية، ولو خسر، والمضاربة الصحيحة‏:‏ أن يدفع مبلغا من المال لمن يتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، وإن خسر أو تلف رأس المال بدون تفريط من الطرف الثاني لم يتحمل الخسارة ولا التلف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مساهمة شهرية بين عدد من الأشخاص

الفتوى رقم ‏(‏17495‏)‏

س‏:‏ اجتمع عدد من الأشخاص وعملوا مساهمة شهرية، كل فرد يدفع حسب استطاعته على أساس أن أقل دفع شهري يكون ألف ريال‏.‏ هذه المبالغ تعمل في شراء السيارات وبيعها بالتقسيط باسمي ومتعهد للآخرين بجمع هذه الأقساط‏.‏ الأسئلة‏:‏

1- هل هذه المساهمة والبيع والشراء بهذه الطريقة جائزة أم لا‏؟‏

2- كيف يتم إخراج الزكاة، هل في الأسهم أم في الأرباح أم فيهما جميعا‏؟‏ حيث نرفق لكم بيان بالأسهم الشهرية والربح‏.‏

3- المبالغ المذكورة في البيان دين عند الناس، وليس بيدي شيء منها، علما أننا مستدينين من أصحاب المعارض بأكثر من نصف مليون ريال، فهل تبقى الزكاة إلى بعد التسديد أم تخرج حالا‏؟‏

4- إذا أراد أحد الإخوان لظروف جبرته أن يسحب مساهمته، فكيف يتم ذلك‏؟‏ هل تعطى له أسهمه فقط، وتضاف للمجموعة‏؟‏ أم يشتريها أحد الأشخاص الآخرين‏؟‏ نرجو التفصيل في المسألة‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ أصل الشركة لا بأس فيه على الصفة المذكورة في السؤال‏.‏

ثانيا‏:‏ الزكاة واجبة في مال الشركة سواء ما كان نقودا موجودة لدى الشركة أو ديونا لها في ذمم الناس إذا كانوا موسرين باذلين مع الأرباح إذا تم الحول على أصل رأس المال‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يجوز لأحد الشركاء بيع نصيبه بنقود؛ لأنه بيع دراهم بدراهم، لكن يجوز له بيع نصيبه بغير النقود، كالطعام والسيارات ونحوها، ويجوز أن يعطى نصيبه من النقود مع حصته من الأرباح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شركة بين صاحب محل وعامل ومشترك بالمال على نسبة محددة من الربح

الفتوى رقم ‏(‏18874‏)‏

س‏:‏ اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع تجاري، وهؤلاء الأشخاص هم التالي‏:‏ صاحب المحل بملكه الخاص‏.‏ عامل في هذا المحل‏.‏ ومشترك ثالث بماله فقط‏.‏ مع العلم أن مبلغ الاشتراك متساو، واتفق هؤلاء الثلاثة على اقتسام المدخول كالتالي‏:‏ 45 % لصاحب المحل‏.‏ 35 % للعامل الذي يعمل في المحل‏.‏ 20 % للشخص الثالث‏.‏ وأن الجماعة بعد ذلك أخبروا بأن مثل هذا العمل حرام، فهم في حيرة الآن، مع العلم أن ما أخذوه من دراهم خلال اشتراكهم أنه مضى عام على هذا العمل، إذا كان حقيقة هذا العمل حرام فما حكم الدراهم التي أخذوها خلال سنة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، من كون أحدهم مالكا للمحل، والثاني يعمل فيه، والثالث مشترك بماله فقط، واتفقوا برضاهم على قسمة الأرباح- كما ذكر في السؤال- فلا مانع منه، ولا محذور فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع شريك نصيبه في شركة قائمة أغلب موجوداتها أعيان

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏5177‏)‏

س6‏:‏ مجموعة من الناس أعطى كل منهم مبلغا من المال لرجل واحد، على سبيل المضاربة بشروط معلومة، فأراد بعضهم أن يبيع نصيبه من رأس المال لرجل آخر من غيرهم جميعا برضا العامل وعلمه، دون علم الباقين، فهل يجوز ذلك‏؟‏ مع العلم بأن رأس المال يستغل في مشروع واحد- تجارة واحدة مثلا- وهل هذا جائز أصلا أم لا‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، من أن رأس المال يستغل في مشروع واحد، بمثابة شركة قائمة أغلب موجوداتها أعيان، فإنه يجوز لمن له فيها اشتراك أن يبيعه إذا كان المبيع معلوما، ولا يجوز له أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5803‏)‏، صحيح مسلم الشعر ‏(‏2257‏)‏، سنن الترمذي الأدب ‏(‏2851‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5009‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3759‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/480‏)‏‏.‏ لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه رواه مسلم؛ ولأن بعض الشركاء قد يكون فيه مشاكسة، فيضر بشريكه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المحاسبة بين العامل ورب العمل في تجارة الذهب

الفتوى رقم ‏(‏9198‏)‏

س‏:‏ جرى عرف تجار الذهب والصاغة على التحاسب بالذهب ذهبا، مع عماله في نهاية كل عام، فيعمل العامل منا لدى صاحب المال من الذهب مقابل أجر نقدي معلوم زائدا نسبة في الأرباح متفق عليها ومعلومة، فيسلمه رب المال وزنا معلوما من الذهب الخالص خاما أو مشغولا صاغا بعيارات معلومة، مما جرت عليه العادة والعرف، كمائة كيلو مثلا عيار 21 أو 18 أو خاما عيار 24، وهذا الأخير يدعى في عرفهم ‏(‏رملي‏)‏ فيعمل فيه العامل طوال العام بيعا وشراء، ويغطي نفسه عند تقلب الأسعار صعودا وهبوطا بالاستثمار اليومي، فيبيع المصاغ مشغولا ذهبا بسعر يومه، زائد مبلغ متعارف عليه مقابل المصنعية، ويشتري الذهب خاما ‏(‏رملي‏)‏ بسعر يومه، ويصنعه ويبيعه، وهكذا يوميا ولا يستبقي سيولة نقدية إلا مبلغا ضئيلا للمصاريف النثرية والأجور وما أشبهه، وفي نهاية العام، يتحاسب رب المال والعامل على أساس الذهب، فيجنب مقدار ما استلمه في رأس السنة ذهبا إن كان مائة كيلو أو أكثر أو أقل، بعيارها الذي استلمه بها كرأس مال، وما فاض عن ذلك يقتسمانه ذهبا بالنسبة المتفق عليها كأرباح بدون نظر إلى ما كان عليه سعر الذهب عند بداية العام، وعند نهايته زاد ذلك السعر أو نقص، وإذا جرى تقويمه بالريال فإنما يكون ذلك فقط لتحقيق نصيب العامل ليقبضه من رب المال بسعر يومه، ولكنه في حقيقة الأمر ذهب موجود بالمحل، يتحاسب عليه وزنا وعيارا، وهكذا في كل عام‏.‏

فأرغب من سماحتكم التفضل بإفتاي في هذه الطريقة من المحاسبة بين العامل ورب العمل، والتي جرى عليها العرف والعادة بين تجار الذهب والصاغة منذ أقدم العصور ما يخالف حكم الشرع الحنيف أو تدخله أية شبهة من ربا أو خلافه‏.‏ وفقكم الله وأثابكم عنا وجزاكم خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز‏.‏

ثانيا‏:‏ الزيادة التي يأخذها البائع مقابل صنعة الصياغة لا تجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصنعة من جودة ورداءة وصناعة ملغاة غير معتبرة في معاوضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وإنما المعتبر في ذلك الوزن فقط، فكانت الزيادة للصنعة ربا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصدق بنصيب الشريك عند عدم العثور عليه

الفتوى رقم ‏(‏3673‏)‏

س‏:‏ أرفع إلى سماحتكم خطابي هذا وفيه أخبركم أنني في حوالي عام 1373 هـ، كنت في بلدة الأحد، التابعة لمنطقة عسير أريد أن أشتري لأولادي طعاما، جاءني شخص لا أعرفه، وأعطاني قطعة شبكة ‏(‏خمار‏)‏ لأبيع فيها وأشتري ‏(‏مقارضة‏)‏‏.‏ بيني وبينه، ورددتها عليه ثلاث مرات، ولكنه أصر، وقال بعض الحاضرين‏:‏ خذها، وقلت له‏:‏ هذه لا تنفع لي ولا لك، وقال لي‏:‏ رح الله يبيح منا ومنك، فأخذتها وأنميتها حتى صارت إبلا، وغنما، وذهبت إلى بلدة الأحد لأسأل عنه، فلم أعثر عليه، ولا على أحد يعرفه، وفي عام 1395هـ بعت الغنم، وأخذت نصيي ونصيبه عندي محفوظ، أما الإبل فهي ما تزال عندي، لم تقسم وهي 4‏.‏ وأنا يا صاحب السماحة كبرت سني، ولم أعد أستطع‏.‏ لذا أرجو إفادتي عن نصيبه ماذا أعمل فيه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإن السائل يتصدق بنصيب الشريك على الفقراء، ويساهم به في تعمير بعض المساجد بالنية عن صاحبه، ومتى جاء صاحبها خير، فإن شاء إمضاء الصدقة فالأجر له، وإلا أعطه ماله والأجر لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جعل المكسب والخسارة مناصفة بين معرض السيارات وبين من يجلبها من السوق

الفتوى رقم ‏(‏20028‏)‏

س‏:‏ لدينا معرض سيارات، يوجد شريطية يقومون بجلب السيارات من السوق، ويتم دفع قيمة السيارات من خزينة المعرض، ويتم عرض هذه السيارات في المعرض بقصد البيع، وحينما يأتي المشتري لشراء تلك السيارات يكون المكسب والخسارة مناصفة بين المعرض والشريطي‏.‏ نرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع‏.‏

ج‏:‏ الأصل في المضاربة أن الخسارة تكون على صاحب المال، ولا يتحمل الطرف الثاني شيئا منها، إذا لم يتعد ولم يفرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقص رأس المال، وهو مختص بمالكه، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره، وإنما يشترك الطرفان فيما يحصل من أرباح على الوجه الذي اتفقا عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد